القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. إذا لم يوافق المرخص له على الفئة أو الدرجة المستحقة بناء على تقرير الزيارة، فعلي استيفاء الملاحظات المتعلقة بالفئة أو الدرجة المطلوبة والتفاوض للوزارة بطلب شهادة التصنيف. 2. إذا انتهت المدة المحددة في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة دون موافقة المرخص له على الفئة أو الدرجة المستحقة بناء على تقرير الزيارة أو عدم تقدمه بطلب شهادة التصنيف، تصدر الوزارة شهادة تصنيف بأقل فئة أو درجة حسب مرفق الضيافة السياحي. الفصل الثالث: التصنيف 1. على المرخص له إذا رغب في تجديد شهادة التصنيف، التقدم للوزارة بطلب ذلك خلال (60) يوما قبل انتهائه، مع توفير الاستمارات للتجديد حسب الآتي: أ - التعهد باستيفاء الاشتراطات الواردة في المادة العاشرة. ب - سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المرفق بهذه اللائحة. 2. بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة شهادة التصنيف المجددة بإثبات أنها درجة تصنيف الشهادة الممتدية، ويسرى التجديد من تاريخ انتهاء الشهادة السابقة وللمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص التي صدرت بناء عليه. 3. للوزارة التحقق من توافر الاشتراطات المحددة للتجديد من خلال التفتيش للحدث. 4. إذا تقدم المرخص له بطلب تجديد شهادة التصنيف خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من منح المرخص له مهلة - عند الحاجة - لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ انتهاء شهادة التصنيف لاستكمال إجراءات تجديدها، وتحسب هذه المهلة من مدة شهادة التصنيف المجددة. الفصل الثالث: التصنيف ١. عند تقدم المرخص له بطلب تعديل شهادة التصنيف يطبق ما ورد في المادتين (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) من اللائحة. ٢. للوزارة عند ظهور ملاحظات في مستوى الخدمة التي يقدمها مرخص الصيانه وفق مصادر التقييم (تقييم السائح للخدمة، الشكاوى، التفتيش، التقييم الخفي)، القيام بالآتي: أ- إجراء مرفق الصيانه السياحي وإعداد تقرير الزيارة. ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق جدول تصنيف العقوبات والمخالفات، في حال تضمن تقرير الزيارة تبني في مستوى الخدمة المقدمة. ج- إصدار شهادة التصنيف المعتمدة بناء على الإجراءات المتخذة مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة. الفصل الرابع الإعفاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩