القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة - بعد موافقة المرخص له على الفئة أو الدرجة المستحقة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة - إصدار شهادة التصنيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩