لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. على مريض التخريض، التقدم للوزارة خلال (60) يوما قبل انتهائه، مع توفير الإشتراطات للتجديد حسب الآتي: أ- التعهد بتوفير الإشتراطات المحددة في المادتين (الرابعة) و (السادسة) من هذه اللائحة. ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي بهذة اللائحة. 2. بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة تصدر الوزارة التخريض المجدد، وييسر التجديد من تاريخ انتهاء التخريض السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات. 3. للوزارة الحق في توفير الإشتراطات المحددة للتجديد من خلال التفتيش اللازم. 4. للوزارة - في حال تقدم المريض له بطلب تجديد التخريض خلال المدة الممنوحة عليه في الفقرة (1) من هذه المادة - منح التخريض المجدد.
الفصل الثاني: الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد