لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة - المعد بناء على المادة (السابعة) من اللائحة - المتضمن عدم وجود ملاحظات على مرفق الضيافة السياحي، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص.
الفصل الثاني: التخريض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد