القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة - المعد بناء على المادة (السابعة) من اللائحة - المتضمن عدم وجود ملاحظات على مرفق الضيافة السياحي، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص. الفصل الثاني: التخريض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩