لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوزارة - إذا لم يستوف مقدم طلب الترخيص أيا من الاشتراطات الواردة في المادة الرابعة (الرابعة) من اللائحة - أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفائها، مع إشعار مقدم الطلب بذلك.
الفصل الثاني: التخفيض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد