القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط عند التقديم طلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي: ١. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي. ٢. ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة - يحسب الأحوال. ٣. تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول، أو ما في حكمه. ٤. البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط. إن وجد، وبيانات المرفق. ٥. الربط بنظام شمول. ٦. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩