لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط عند التقديم طلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي:
١. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي.
٢. ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة - يحسب الأحوال.
٣. تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول، أو ما في حكمه.
٤. البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط. إن وجد، وبيانات المرفق.
٥. الربط بنظام شمول.
٦. ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد