لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد استيفاء الاشتراطات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة، على مقدم طلب الترخيص الآتي:
١. الربط بالمباشر بالمنصة الوطنية للرصد السياحي.
٢. استيفاء معايير التصنيف لأجل فئة في مرفق الضيافة السياحي.
٣. استيفاء معايير التصنيف لأجل درجة في مرفق الضيافة السياحي المصنف بالدرجات بمختلف أنواعه.
٤. استيفاء معايير الترخيص للأنوع غير المصنفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد