القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد استيفاء الاشتراطات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة، على مقدم طلب الترخيص الآتي: ١. الربط بالمباشر بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. ٢. استيفاء معايير التصنيف لأجل فئة في مرفق الضيافة السياحي. ٣. استيفاء معايير التصنيف لأجل درجة في مرفق الضيافة السياحي المصنف بالدرجات بمختلف أنواعه. ٤. استيفاء معايير الترخيص للأنوع غير المصنفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩