القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهاء أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩