لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين (الرابعة) و (السادسة) من اللائحة في فحص طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي، وسداد الرسوم، معاونة مرفق الضيافة السياحي للتفق مع توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد