القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين (الرابعة) و (السادسة) من اللائحة في فحص طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي، وسداد الرسوم، معاونة مرفق الضيافة السياحي للتفق مع توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩