القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجب أن يحتوي التخريض على بيانات المريض له، ونوع مرفق له، الطيافة السيادي، وتاريخ إصداره وانتهاءه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة. 2. لا تزيد مدة التخريض عن (3) سنوات، قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩