لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يجب أن يحتوي التخريض على بيانات المريض له، ونوع مرفق له، الطيافة السيادي، وتاريخ إصداره وانتهاءه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة. 2. لا تزيد مدة التخريض عن (3) سنوات، قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد