القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه بشكل مؤقت، على أن يبلغ المرفق كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق. ٢ إغلاق جزء من مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم، على أن يبلغ المرفق كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة خلال فترة الإغلاق. ٣ إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم وطلب الإغلاق الترخيص، على أن يبلغ المرفق كل من تأثر بهذا الإغلاق، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. ٤ إغلاق السجل التجاري، أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية، أو تعديلها، ويشمل ذلك تغييرها في لوحة مرفق الضيافة السياحي من الخارج. ٥ إجراء أي تعديلات أو ترميمات إنشائية. ٦ تمكين غيره من استخدام الترخيص، مع مراعاة أن يتوفر فيمن سيملك له الترخيص الاشتراطات المحددة في اللائحة، وأن تكون المدة الممنوحة للترخيص لا تقل عن (60) يوما. الفصل الثالث التصنيف الفصل الثالث: التصنيف 1. يعتمد يقار من الوزير أو من بوفوه. أنواع مرفق الصيافة السياحي، وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويعمل به من تاريخ نشره. 2. للوزارة مراجعة وتحديث أنواع مرفق الصيافة السياحي وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف المعتمدة بناء على الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يمنح مرفق الصيافة السياحي فئة أو درجة التصنيف المناسبة وفقا لمعايير التصنيف المعتمدة بناء على الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩