القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة بعد تقدم المرخص له بطلب شهادة التصنيف أو تعديلها، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، زيادة مرفق الضيافة السياحي، وإعداد تقرير الزيارة مضمنا نوع مرفق الضيافة السياحي وفئته أو درجته المستحقة، والملاحظات المتعلقة بالجهة أو الدرجة المطلوبة، إن وجدت، وتتيح المرخص له به على العنوان الرسمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩