القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجب أن تحتوي شهادة التصنيف على اسم مرفق الضيافة السياحي، ونوعه، وفئته أو درجته، وتاريخ إصدارها وانتهائها وأي معلومات أخرى. 2. لا تتجاوز مدة سريان شهادة التصنيف المدة المحددة لزيارة الترخيص الذي صدر بناء عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩