لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يجب أن تحتوي شهادة التصنيف على اسم مرفق الضيافة السياحي، ونوعه، وفئته أو درجته، وتاريخ إصدارها وانتهائها وأي معلومات أخرى.
2. لا تتجاوز مدة سريان شهادة التصنيف المدة المحددة لزيارة الترخيص الذي صدر بناء عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد