لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تقديم الخدمات يحسب الاشتراطات والمعايير التي تم الترخيص أو التصنيف بناء عليها.
2. عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.
3. ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمت، وتعاميم.
4. تمكين المفتحس من أداء مهامه المخصصة عليها في النظام ولوائحه، وتقديم التسهيلات له.
5. عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو تسويق، إلا بعد الحصول على موافقتها.
6. التجاووب مع الوزارة من خلال مثل مرفق الضيافة السياحي، على مدار الساعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد