القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإعفاءات يجوز بقرار من الوزير أو من بوفضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادتين (السادسة) و(الرابعة عشرة) من اللائحة وذلك وفقا لأي من الاعتبارات الآتية: ١. حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص. ٢. حجم المشروع والإيضافة المتوجهة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة. ٣. أي اعتبار يرتئيه بغرار من الوزير. الفصل الخامس الالتزامات المستمرة وزارة السياحة Ministry of Tourism الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩