لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تسجيل جميع البيانات والمعلومات والبيانات المقدمة-
بالآتي:
1 تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول
السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز
والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "بمنصة اللرصد السياحي"
و"نظام سموس".
2 إدخال البيانات اللازمة في المنصة الوطنية للرصد السياحي وفق
المعايير الفنية المعتمدة.
3 تزويد الوارثة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات أو وسائل أي
وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.
4 تحديث جميع بيانات وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام
الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.
الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد