القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تسجيل جميع البيانات والمعلومات والبيانات المقدمة- بالآتي: 1 تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة "بمنصة اللرصد السياحي" و"نظام سموس". 2 إدخال البيانات اللازمة في المنصة الوطنية للرصد السياحي وفق المعايير الفنية المعتمدة. 3 تزويد الوارثة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات أو وسائل أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 4 تحديث جميع بيانات وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩