القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. الحفاظ على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامه لأي غرض كان دون إذن موافقته. 2. وجود خدمة إظهار رقم المتصل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة. 3. إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه إلى حين تسليمها له، وبحسب المرخص مده لا تقل عن (30) يوما لتخزين المفقودات قبل إبلاغ مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ إبلاغ السائح، فإن تعذر ذلك فليبلغ الجهات المختصة. 4. التبيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف والإخلاء، وغيرها، وانخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحق. 5. المحافظة على أمن السائح وسلمته من الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطماعه ومصروعات فاسدة، وغيرها، ومقتنياته الموهدة في الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. 6. عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة 7 عدم الامتناع عن تسليم السائح أمينته وممتلكاته المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة. 8 مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة. 9 اعتماد وتطبيق إجراءات المحافظة على سلامة المركبات في المواقف. 10 منع التخذين في الأماكن العامة مرفق الضيافة السياحي مثل: الهو، المطاعم، ونحو ذلك؛ وتحديد أماكن أو أدوار خاصة للمخدمين حال السماع بذلك. 11 توفير الاحتياطات الأمنية، وفق ضوابط واشتراطات الجهات المختصة. 12 وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد وطلب المؤكلات والمشروبات ونحويات داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة مثل: (الهو، ونحو ذلك)، قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل الخدمات والغرف والوقع الإلكتروني له. 13 إبلاغ الجهات المختصة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المختصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. الفصل الخامس: الالتزامات المستمرة ب - انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، ج - تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. 2 يلزم المريض له بتوفير وحدة يلزامه في مكان قريب مساوية لنوع الطبيعة السياحي وفئة أو درجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادته من مبلغ إليه، وذلك عند تعذر تكمين السائح المتواجد بالمرفق من الدخول للمحدودة المحجوزة عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. 3 يلزم المريض له عند صدور شهادة تصنيف محرف الطبيعة السياحي بقنه أو درجة أعلى، أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب الإلغاء يتم إعادة المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩