القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نظام السياحة اللائحة: طرق الضيافة السياحي. الوزارات: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت. التخريص: وتيفة تصدرها الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي. المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة. التصنيف: أية قيم مرفق الضيافة السياحي ومستوى الخدمة المقدمة فيه، إلى أنواع ومقامات أو درجات محددة. معايير التصنيف: الاشتراطات الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي، لتحديد نوعه وفئته أو درجته. شهادة التصنيف: وتيفة محددة تمنحها الوزارة، باسم مرفق الضيافة السياحي، بناء على معايير التصنيف. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة من أجل ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة أو أكثر من خدمات السياحة التكميلية والمتخصصة. الفصل الأول أحكام تمهيدية مستند الحجز: هو العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتنفيذ خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية للمرخص له أثناء تنفيذ النظام والوثائق. المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة إلكترونية لرصد أداء مرفق الضيافة السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط - بمختلف أنواعها. التي تحصل عليه الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩