القانوني

لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم اللائحة نشاط مرفق الضيافة السياحي، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسة وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المتمسرة على المرفق. الفصل الثاني الترخيص الفصل الثاني: التخريض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩