لائحة مرفق الضيافة السياحي لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم اللائحة نشاط مرفق الضيافة السياحي، وتحدد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسة وضوابطه وشروطه، وتحدد الالتزامات المتمسرة على المرفق.
الفصل الثاني
الترخيص
الفصل الثاني: التخريض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد