القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة البرنامج والمجلس: يجلس الإدارة هو المجلس العليا للبرنامج وهو الذي يرسم سياسة العامة وأهداف البرنامج وتشرف على تنفيذها، ولا يهمه وجهة الإدارة المالية والإدارية والعمليات والالتزامات والتبليغ والرباط. (أ) اقرار وتعديل اللوائح بمقابل مجلس الإدارة (ب) إقرار مشروع البرنامج وحصلته الوطني وتفريع مراحل البرنامج (ج) إقرار خطة تنمية موارد البرنامج واستثمار أصوله (د) رفع لوائح البرنامج بشأن أوامر التوضيحات وتغيير مراحل البرنامج (ه) تعيين members لأعضاء مجلس الإدارة والرباط على بحصل عليها. وجمع المجلس بدعوة من رئيسه مراده واحدة على الألف كل أربعة أشهر. وتعد للمجلس لائحة لتنظيم إجراءاته عمله بهم اعتمادها من قبل الوزير. وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٩