القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام المدير العام: يتخذ مدير العام بالآتي: - العمل على تحقيق الأهداف التي أعطيت من أجلها البرامج واتخاذ الإجراءات والوسائل الضرورية لذلك. - وضع أهداف الأداء ومراقبة التحدي مع وضع مؤشرات الأداء والاشتراكات عليها والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية. - الإشراف على إدارة البرامج وتحديد السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة - رئاسة لجنة الكفاءات والاشتراك على العمل واتخاذ التعديلات اللازمة على اللائحة البدية بما يضمن اتساقها مع أهدافها. - تعديل البرامج لدى الغير من الجهات وأمام القيادة والقبول على التعديلات والوصول على التاريخ اللازمة لتنفيذها وتطبيق أهدافها. - إعداد ميزانية ومراجمة الميزانية وشرعيات الحسابات والتقرير السنوي وعرضه على المجلس. - تحصيل الحقوق المستحقة. الرابع من المجلس يطلب للمجلس: - إعداد تقارير دورية عن أداء البرامج للمجلس، ونشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات الحلول المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٩