القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام المدير العام:
يتخذ مدير العام بالآتي:
- العمل على تحقيق الأهداف التي أعطيت من أجلها البرامج واتخاذ الإجراءات والوسائل الضرورية لذلك.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التحدي مع وضع مؤشرات الأداء والاشتراكات عليها والتأكد من سلامة
الإجراءات المالية والمحاسبية.
- الإشراف على إدارة البرامج وتحديد السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة
- رئاسة لجنة الكفاءات والاشتراك على العمل واتخاذ التعديلات اللازمة على اللائحة البدية بما
يضمن اتساقها مع أهدافها.
- تعديل البرامج لدى الغير من الجهات وأمام القيادة والقبول على التعديلات والوصول
على التاريخ اللازمة لتنفيذها وتطبيق أهدافها.
- إعداد ميزانية ومراجمة الميزانية وشرعيات الحسابات والتقرير السنوي وعرضه على المجلس.
- تحصيل الحقوق المستحقة.
الرابع من المجلس يطلب للمجلس:
- إعداد تقارير دورية عن أداء البرامج للمجلس، ونشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات الحلول
المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد