القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس إدارة البرنامج:
يقوم لمجلس إدارة برنامج من سعة أعضاء من قبل الوزير بتعيين من قبل الوزير على أن يتم ترشيح الأعضاء من قبل الوزير.
(1) رئيس مجلس إدارة البرنامج
(2) أمين ومذير وإدارة العمل
(3) أمين ومسئل النقد العربي السعودي
(4) مفيد صندوق التنمية الصناعية السعودي
(5) مفيد جهات التمويل
(6) مفيد خدمات الصيانة والمنشآت
(ب) يجوز لمجلس الإدارة تسمية عضوا أو دوى ذوي الخبرة بأعمال البرنامج ما يراها لجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد