القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة البرنامج: يقوم لمجلس إدارة برنامج من سعة أعضاء من قبل الوزير بتعيين من قبل الوزير على أن يتم ترشيح الأعضاء من قبل الوزير. (1) رئيس مجلس إدارة البرنامج (2) أمين ومذير وإدارة العمل (3) أمين ومسئل النقد العربي السعودي (4) مفيد صندوق التنمية الصناعية السعودي (5) مفيد جهات التمويل (6) مفيد خدمات الصيانة والمنشآت (ب) يجوز لمجلس الإدارة تسمية عضوا أو دوى ذوي الخبرة بأعمال البرنامج ما يراها لجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٩