القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدلة لعام 1437هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

علاقة مدير عام البرمجي بالمجلس: يكون مدير عام البرمجي مسؤولا أمام مجلس الإدارة ونتدب وتطلب سياسة البرامج ولائحته وقرارات مجلس إدارته، ويضطر المدير العام مجلس الإدارة وبشترك في مناقشة الأجندة وموقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٩