القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الخدمات الأرضية : (١) يجب أن تكون موصلات الخدمة الأرضية الجانبية حق نقطة اتصالها بالعداد مغلقة بإعادة حسب المواصفات المعتمدة ، ويستثنى من ذلك موصل التاريخ فيجزور أن يكون عاريا . (*) في المباني المنخفضة التي لا تحقق الارتفاعات المذكورة يماثله رب عامود نهاية متصل بأحد لتوفير الارتقاعات اللازمة . (ب) مساحة المقطع : يجب أن تكون مساحة المقطع لموصلات الخدمة الأرضية الجانبية كافية لتفصيل الحل بما فيه التوسعات المتوقعة ويجب لا يقل عن ٢٥ م٢ من النحاس الآخر أو ما يكافئه من الألومنيوم للمشترك على طول واحد و يعن ٥٠ م من النحاس الآخر أو ما يكافئه من الألومنيوم للمشترك على ثلاثة أطوار كما يجب لا يقل حجم موصل التأريض عن ٥٠ % من حجم الموصل الكهرب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١