القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إيصال التيار الكهربائي إلى مبنى آخر (١) لا يجوز إيصال التيار الكهربائي من مبنى إلى آخر . (٢) بها لا يجوز أن تمر بواسطة الخدمة داخل مبنى لتغذية مبنى (٣) هو جهد الاسمى بين القاطع في نظام ٢٢٠/١٢٧ فولت . (٤) هو الجهد الاسمي بين القاطع ونقطة التمداد في نظام ٢٢٠/٣٠٠ فولت . (٥) هو الجهد الاسمي بين القاطع ونقطة التمداد في نظام ٢٢٠/٤٠٠ فولت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١