لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إيصال التيار الكهربائي إلى مبنى آخر
(١) لا يجوز إيصال التيار الكهربائي من مبنى إلى آخر .
(٢) بها لا يجوز أن تمر بواسطة الخدمة داخل مبنى لتغذية مبنى
(٣) هو جهد الاسمى بين القاطع في نظام ٢٢٠/١٢٧ فولت .
(٤) هو الجهد الاسمي بين القاطع ونقطة التمداد في نظام ٢٢٠/٣٠٠ فولت .
(٥) هو الجهد الاسمي بين القاطع ونقطة التمداد في نظام ٢٢٠/٤٠٠ فولت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد