القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المواصفات القياسية السعودية : يجب أن تكون جميع معدات الخدمة ومستلزماتها المستخدمة في التركيبات ، الكهر بهاية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ، كما يجب أن تكون مقاومة للعوامل الجوية وفقا لدرجات الحرارة والرطوبة السائدة في المملكة . الباب الثاني الخدمة الكهربائية على الجهد المنخفض المذكرات الطبية للباحثين والمحققين الباب الثاني الخدمة الكهربائية على الجهد المنخفض ١ (1) الجهد القياسي : يجب أن تكون جميع توصيلات الخدمة الكهربائية على الجهد المنخفض القياسي على التحويل : عدد الأطوار : ٣ ٣ فاز نوع الخدمة : ثلاثية ٢ يتم تحديد عدد الأسلاك وفي الاحتياجات الخاصة بأحمال المشترك وتشغيل أن يكون الموصل الحايد مؤرضا مما يبررقة مرافق الكهرباء عند نقطة تسلم الطاقة (نقطة الموصل) للمشترك بواسطة قطب أرضي محايد. ولا يجوز للمشترك تأريض الموصل الحايد في أي نقطة أخرى (ب) حدود الجهد : ١ - يجب ألا يزيد مقدار الجهد في الجهد الخدمة عن ١ % عند الجل الكامل . ٢ - يراعى أن يكون جهد الخدمة عند نقطة تسلم الطاقة للمشترك (نقطة العداد) في حدود ± ٥ % من الجهد الاسمي للشركة عند الجل الكامل وفي ظروف التشغيل العادية وكما هو مبين بالجدول التالي : جهد الخدمة عند نقطة العداء فولت اقصي قيمة ادى قيمة جدول رقم (١) جهد الخدمة عند نقطة العداء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١