لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التركيب
يجب أن تتركب معدات الخدمة في أقرب نقطة مناسبة بالنسبة لموصلات الخدمة سواء آلات داخل أو خارجية ، وفي وضع يسهل وصول المشترك إليها مع توفير وسائل كافية لفصل الموصلات المكهربة عن المصدر عند الحاجة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد