القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التركيب يجب أن تتركب معدات الخدمة في أقرب نقطة مناسبة بالنسبة لموصلات الخدمة سواء آلات داخل أو خارجية ، وفي وضع يسهل وصول المشترك إليها مع توفير وسائل كافية لفصل الموصلات المكهربة عن المصدر عند الحاجة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١