القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزيع الأحمال يجب على المشترك أن يعمل على توزيع أحماله الداخلية بالتساوي على أطوار الخدمة الكهربائية بقدر الامكان عند نقطة العداد . وعلى مرفق الكهرباء التكاد من تساوي الجهد واتزان الأحمال عند تلك النقطة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١