لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزيع الأحمال
يجب على المشترك أن يعمل على توزيع أحماله الداخلية بالتساوي على أطوار الخدمة الكهربائية بقدر الامكان عند نقطة العداد . وعلى مرفق الكهرباء التكاد من تساوي الجهد واتزان الأحمال عند تلك النقطة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد