لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تركيب موصلات الخدمة الخدمية :
(١) طرق التمديد :
يجب تركيب موصلات الخدمة الداخلية الى المبنى الداخلي الطريقة الآتية :
١ - كيبلات خدمة مدفونة مباشرة في الأرض أو بدخل مجرى طفا
٢ - موصلات خدمة داخل موصلات طفا للمواصفات المعتمدة .
٣ - موصلات خدمة طاهرة محولة على عوازل .
(ب) عدم تجنبه الموصلات :
ي يجب عدم تجنبه الموصلات :
(ج) موصلات الخدمة داخل الهري :
لا يجوز تجديد أي موصل داخل الخدمة داخل الهري الخدمة ، فيا عدم موصلات التأريض .
(د) التثبيت :
يجب تثبيت كيبلات أو موصلات الخدمة المفردة الظاهرة بإحدى الطرق الآتية :
١ - كيبلات الخدمة الداخلية الممددة على الحاجظ مباشرة تثبت بواسطة
مشطات كالوضحة بالرسم رقم (٣)،
وعلى مسافة ٣٠ سم من رأس اتصال
الخدمة أو من بداية الماسورة أو من
معدات الخدمة وعلى مسافات لا تزيد
عن ١٤٠ سم. أما بالتسئة لفواصل
رسم رقم (٣)
تتضاعف المسافة بين
٢٥ مترا.
روكر أو محامل
٨ م-مترا
بعدين المحامل مجاذر
٥ سم تقريبا
رسم رقم (٤)
وسم رقم (٤)
فيجب تركيبها على حوامل عازلة
تشكل على مسافات لا تزيد عن ٥ متر
وعلى بعد ٥ سم من سطح الحائط
كما هو مبين بالرسم رقم (٤)
والجدول رقم (٢).
رسم رقم (٥)
راكر مركب عليه ثلاثة عوارض
٢ - تثبت الموصلات المفردة الظاهرة طبقا للجدول رقم (٢)، فإذا كانت خارج المبنى فتنثبت على حوامل أو رواكز وفقا للرسم رقم (٥) أو ما يشابهه أما إذا كانت داخل المبنى فتركب على حوامل صلبى (بورسلين) أو أي عازل آخر مناسب .
أخر مناسب .
الثيابة المقطعي لفلوت
الثيابة المقطعي لفلوت
(ج) موصلات داخل المبنى وغير معرضة للجو .
الدعام و موصلات الخدمة المفردة الظاهرة ومسافات الحوامل بينهم
(ه) الموصلات المفردة الداخلية في المبنى :
يجب أن تر الوضعات الداخلية في المبنى خلال ماسورة مطابقة لفواصل المعتمدة وتركب كيب الماسورة مائة أي أعلى قبل دخولها الى المبنى ، كما يجب أن تشكل دخولها الى الماسورة لمنع تسرب مياه الأمطار الى الداخل كما هو مبين بالرسم رقم (٦) .
(و) تصريف مجرى الخدمة :
يجب غلق مجرى موصلات الخدمة بإحكام لمنع تسرب مياه الأمطار
وخلافها الى داخلها ، وتعد بطريقة تؤدي الى تصريف ما قد يتسرب بداخله
من المياه .
(ز) رأس الخدمة :
يجب أن يكون التوصيل عند رأس الخدمة بطرق التالية .
١ - تشكل الماصورة على هذه رقيقة الوزة (Swan Neck)
وتلف بشريط عازل (في هي) مقام للموامل الجوية كما هو مبين بالرسم رقم (٧) .
٢ - إذ تسود النهاية الخارجية الماصورة الخدمة برأس خدمة في حالة
الكيليات الداخلية الى المجيج تكون حركة لمنع تسرب مياه الامطار
داخلها ، كما هو مبين بالرسم رقم (٨) .
موضحات الرسم :
إقفال الخدمة
إقفال هابطة
رسم رقم (٧)
موصلات الخدمة داخل رأس الخدمة
لا يجب أن يكون رأس الخدمة أو الخدمة رقيقة الوظيفة في مستوى أعلى من نقطة التثبيت البالي ، فإذا تعذر ذلك فيجوز أن يكون موضع رأس الخدمة بحيث لا تعبد أكثر من ٦٠ سم عن نقطة التثبيت البالي . كما هو مبين بالرسم رقم (٩)
(ج) تجيز أوان موصلات الخدمة :
يشترط أن يكون لون موصل الخدمة في موصلات الخدمة الهوائية أو الأرضية الداخلة إلى المبنى ذا لون أسود ، أما الموصل الأرضي فيشترط أن يكون ذا لون أخضر أو أخضر / أصفر وذلك طبقا للفواقات القياسية السعودية المعتمدة .
وفي حالة تعذر توفر العازل الملون المعتمد للفصل الهابط أو الموصل الأرضي فيجب تبييز تأخير أطرافها بشروط عازل بذات الآوان السابق تبييزها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد