لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معدات الخدمة :
(١) حماية معدات الخدمة :
- يجب جميع الأجزاء المكهربة لمعدات الخدمة داخل غلاف معدني مورض بحيث لا تكون معرضة للتلامس المباشر .
- أو تكون جميع الأجزاء المكهربة بدخل لوحة مفاتيح أو لوحة تحكم بشرط أن تكون مزودة بوسائل قفل أو أقفاب عازلة الغلاف بحيث تمنع الوصول إلى الأجزاء المكهربة .
(ب) تاريخ معدات الخدمة :
- توصل بالارتي : على مرفق الكهرباء أن يقوم بربط موصل تأريض القطب الأرضي المشترك بموصل الهابط عند نقطة العداد .
- كما يجب على مرفق الكهرباء تركيب قاطع أرضي عزل على الجانب الثانوي لقول التوزيع لتأريض نقطة التعداد به .
- الموصل الأرضي : يجب أن يكون موازي الموصل الأرضي معدات الخدمة فقط ضمن موارد الموصلات المكهربة ولا يقل بجنبة عن حجم موصل التأريض الرئيسي المربوط مع القطب الأرضي .
- ربط معدات الخدمة : يجب ربط المعدات المعدنية لمعدات الخدمة غير الحماية للتأريض مع بعضها بواسطة ربط مناسب مع موصل التأريض مع مراعاة أن تفق تناس كيرانيا دائما .
(ج) عدد ومسائل فصل الخدمة :
لا يجوز أن تنجدي مجموعة واحدة من موصلات الخدمة إلى
المبنى أكثر من سنة قوائم دائرة ، سواء كانت مركبة في غلاف معدني واحد أو مركبة في أغلفة معدنية مستقاة أو على لوحة مفاتيح .
(د) تقنين وسائل فصل الخدمة :
يجب أن تجد تقنين وسائل فصل الخدمة بما يتناسب مع أحمال المشارك المتفاقد عليها . وإن تصل أوتوماتيكيا في حالة قيام المشارك بإضافة أحمال جديدة دون علم الفرق .
(ه) تجهيز وسائل فصل الخدمة :
يجب تجهيز وسائل فصل الخدمة في مكان واحد في المبنى كلما أمكن ذلك ، كما يتميز وسيلة الفصل لكل مشترك على حدة .
(و) المكان :
يجب تركيب معدات فصل الخدمة داخل المبنى بشرط أن تكون قريبة من نقطة دخول وموصلات الخدمة وفي مكان يسهل الوصول إليها .
(ز) حيز العمل :
يجب ترك مسافة كافية أمام وسائل فصل الخدمة ، بفرحس الفصل أو الإصلاح ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المسافة عن ٧٥ سم كحد أدنى إذا كان ضغط الخدمة أقل من ١٥٠ فولت ومن ١٥٠ سم كحد أدنى إذا كان ضغط الخدمة أكبر من ١٥٠ فولت .
(ح) فصل الخدمة :
يجب أن يتم وسائل فصل الخدمة على فصل جميع الموصلات المكهربة دفعة واحدة عند المصدر ، مع مراعاة أن تزدود معدات الخدمة بوسيلة ما فصل الموصل عند الحاجة .
(ط) تشغيل الخدمة :
يجب أن تكون وسائل فصل الخدمة مزودة بقبض يدوي لاستخدامها
عند الضرورة ، كما يجب أن يكون التشغيل من خارج الغلاف حق لا يتعرض الشخص للمس الأجزاء المكهربة .
(ي) توصيل الثيايات :
يجب أن يربط ثيايات موصلات الخدمة بوصلات فصل الخدمة ببراقط ثياية تركيب بالضغط أو البراغي ولا يجوز استعمال اللحام .
(ل) توصيل المعدات من ناحية المصدر :
لا يسمح بتوصيل أي معدات بوصلات فصل الخدمة من ناحية المصدر فيما عدا محولات قياس شدة التيار واجبده .
(ا) تفليجة أكثر من مبثي واحد :
في حالة تفليجة أكثر من مبثي واحدا مجموعة واحدة فقط من موصلات الخدمة يجب أن يكون لكل مبثي وسلة فصل خاصة به تفصل جميع الأجزاء المكهربة عنه ، كما يجب أن يكون لكل مبثي قطب أرضي مستقل مربوط مع وسيلة الفصل الخاصة به من جهة المصدر
(ب) محالة ضد زيادة التيار :
يجب أن يزود موصل خدمة مكبرب بإعادة حماية ضد زيادة التيار بحيث يتناسب ضبطها مع الدائرة التي تحكمها .
(ج) موصل التيار ضعيف :
لا يجوز تركيب أداة حماية ضد زيادة التيار يوصل الخدمة المؤرض .
(د) حياة المحدات من القصر الاراضي؛
في وسائل فصل الخدمة التي يكون تقنيها أكثر من ١٠٠٠ أمير (١) ومحكم
دوار مؤرخة تاريخا ماثرا بالارض وجهد الطور فيها أكثر من ١٥٠ فولت ،
يجب أن يتم تزويدها بأداة حادة ضد القصر الارضي ويبقى : -
١ - تعمل أدوات الحياة ضد تيار القصر الارضي على فصل وسائل الخدمة
يعزل جميع الموصلات المكهربة للدوار الى التحكم والا يزيد
ضبطها عن ١٢٠٠ أمبير .
٢ - يجب اذا استمعت مفتاح مع بعضها حياة دارة ما أر
تكون سمه المصهرات ذات قدرة على قطع أي تيار أكثر من
سمة القاطع لفتاح - عندما لا تعمل اداة الحياة ضد القصر
الارضي على فصل ذلك المقطع وقت حدوث تيار القصر (٢)
(ه) حيز العمل :
يجب ترك مسافة كافية أمام أدوات الحياة ضد زيادة التيار للعمل فيها
بلا فرق الفحص أو الإصلاح . كما في المادة ١٥ - (١٥ - ز) .
(و) تيار القصر الارضي :
يجب أن تكون معدات الخدمة مناسبة لتحمل سران تيار قصر الدائرة
الممكن حدوده عند أطراف المصدر .
(١) يوجد لمستشعر سائل من ١٠٠٠ أمبير أداته حياة خاصة ضد التسرب الارضي خاص الدائرة
Sensitive
(٢) في هذه الحالة يقطع الضهر لقمها بواسطة القاطع .
الباب الثالث
الخدمة الكبيرة باتية على جهد التوزيع الابتدائي
الباب الثالث
الخدمة الكهر باينة على جهد التوزيع الابتدائي القياسي
تسرى أحكام قواعد الخدمة الواردة بالباب الثاني المواد
(١) – ج ٩، ٩، ١٤، ١٥ باستثناء الفقرتين ج، د، ه ١٦
ذكرها على موسلات الخدمة التي تستعمل في دوار جهد التوزيع الابتدائي، كما
يجب أن تكون مستوفية جميع المواد التالية:
١) نظام الخدمة القياسي؛
(أ) جهد غير القياسي؛
في حالة مثل المركب جهدا قياسيا وتحت قياسيا مراعاة من الجهد
السابعة، يجوز لفرق الجهود مجتمعا أو فرادى قياسى عند إجراء الصيانة
والكهرباء لهذا الفرع، ويعد التأكد من استخدامه اتفاقا القياسي
المعتمد، بإصدار الخدمة الكهر باينة له على الجهد الابتدائي فقط، على أن يقوم
المشترك بتأمين تركيب وتشغيل وصيانة ما يلزم من محولات وأجهزة وخلافه.
(ج) حدود الجهد؛
١) يجب الأزيد مقدار الهبوط في الجهد موصلات الخدمة عن ١ % عند
الكامل
٢ - كما يجب الالتجاز الارتقاع أو الهبوط في الجهد عند نقطة التسلم لدى المشارك ( أي عند العدد ) عن ± ٥ % من الجهد القياسي الخدمة عند الحل الكامل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد