لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المفاعت القاصلة :
أولا : التركيب :
يجب أن يتم تركيب المفاعت الكهروبائية طبقا للمواصفات
المعتمدة . كما يجب أن تطابق أدوات الحارة ضد زيادة التيار ما يلي :
(i) محطة توزيع فرعية :
في حالة تركيب معدات الخدمة الكهروبائية داخل محطة توزيع فرعية
أو في لوحة توزيع يجب أن تكون وسائل الفصل والهاجية ضد زيادة التيار
بما يحدي الطرق الآتية :
١ - قاطع دائرة أوتوماتيكي يفصل على مجس مباشرة ضد زيادة التيار
٢ - في حالة استخدامه مفاعل غير قادر على فصل الخط تحت الجهد يجب
تأمين دائرة التشغيل بواسطة لا يمكن فصل مفتاح الجهد الابتدائي ظلا
أن دائرة الجهد المتخفض مفعلة .
(ب) المصهرات :
يجب أن تخلد شدة التيار الضغط للمصهرات عن القيمة القصوى لتيار القصر
الاحتمال حدوده عند أطرافها من جهة المصدر .
(ج) قاطع الدائرة :
يشترط في القواطع أن تفصل الدائرة التي تحكمها أوتوماتيكيا عند زيادة
الجهد طبقا لقيمة التيار المضبوطة عليه ، وأن يبين قاطع الدائرة بوضوح ما إذا
كان مفتوحا أو مغلقا .
ويجب الاقل سمع القطع عن القيمة القصوى لتثار القصر الحدوة عند أطرافه من جهة المصدر .
كما يجب توصل أجهزة الحافة ضد زيادة التآثر والقصر الأرضي مع محولات التيار بأحدي الطريقين أثبتين :
١ - جهاري حياية ضد زيادة التيار موصلة مع محولات تيار مركبة على أي طورين ، وجهاري حياية ضد زيادة التيار جسام لتيار القصر الأرضي
٢ - جهاري حياية ضد زيادة انتشار جسام لتيار القصر الأرضي معول بواسطة محول تيار ذو إتزان حلقي جميع الثلاثة المكبرية والموصل
ثانيا : التوصيل بالارضى :
يجب بعد فصل الماغنيت كاربينة تاريض الموصلات جهة الجهد بواسطة معتمدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد