القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المفاعت القاصلة : أولا : التركيب : يجب أن يتم تركيب المفاعت الكهروبائية طبقا للمواصفات المعتمدة . كما يجب أن تطابق أدوات الحارة ضد زيادة التيار ما يلي : (i) محطة توزيع فرعية : في حالة تركيب معدات الخدمة الكهروبائية داخل محطة توزيع فرعية أو في لوحة توزيع يجب أن تكون وسائل الفصل والهاجية ضد زيادة التيار بما يحدي الطرق الآتية : ١ - قاطع دائرة أوتوماتيكي يفصل على مجس مباشرة ضد زيادة التيار ٢ - في حالة استخدامه مفاعل غير قادر على فصل الخط تحت الجهد يجب تأمين دائرة التشغيل بواسطة لا يمكن فصل مفتاح الجهد الابتدائي ظلا أن دائرة الجهد المتخفض مفعلة . (ب) المصهرات : يجب أن تخلد شدة التيار الضغط للمصهرات عن القيمة القصوى لتيار القصر الاحتمال حدوده عند أطرافها من جهة المصدر . (ج) قاطع الدائرة : يشترط في القواطع أن تفصل الدائرة التي تحكمها أوتوماتيكيا عند زيادة الجهد طبقا لقيمة التيار المضبوطة عليه ، وأن يبين قاطع الدائرة بوضوح ما إذا كان مفتوحا أو مغلقا . ويجب الاقل سمع القطع عن القيمة القصوى لتثار القصر الحدوة عند أطرافه من جهة المصدر . كما يجب توصل أجهزة الحافة ضد زيادة التآثر والقصر الأرضي مع محولات التيار بأحدي الطريقين أثبتين : ١ - جهاري حياية ضد زيادة التيار موصلة مع محولات تيار مركبة على أي طورين ، وجهاري حياية ضد زيادة التيار جسام لتيار القصر الأرضي ٢ - جهاري حياية ضد زيادة انتشار جسام لتيار القصر الأرضي معول بواسطة محول تيار ذو إتزان حلقي جميع الثلاثة المكبرية والموصل ثانيا : التوصيل بالارضى : يجب بعد فصل الماغنيت كاربينة تاريض الموصلات جهة الجهد بواسطة معتمدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١