لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مانعة الصواعق .
يجوز تركيب مانعة الصواعق معتمده على كل خط خدمة مكبرب من جهة
المصدر طبقا لحاجة الكهربائية (*) على النحو التالي .
(١) إذا كان جهد الخدمة أقل من ٢٠٠٠ فولت .
يشترط أن تكون الموصلات المربوطة بأنعة الصواعق مصنوعة من
النحاس الأجر ، وألا يقل جهد الموصل عن ٢٠٠ م ، ويرابع أن تكون
هذه الموصلات مستقيمة ، وأقصار ما يمكن تجنب الانحناءات الحادة .
ويربط موصل التيار مانعة الصواعق بالأرضى باحدى الطرق الآتية :
١ - بوضع الخدمة الأرضي .
٢ - بوضع التيار الرئيسي للقطب .
٣ - بالقطب الأرضي المضمة .
١ - الربط المعدني ؛
يسمح بربط معدني بين الموصل الأرضي للمانة الصواعق المؤرخة تاريخا
مباشرا مع نقطة التعادل في نظام الجهد المتخفض ذو النظام المتأريض
لفحامد . Multigrounded Neutral System يشترط أن يكون الموصل الهابط
في الجهد الابتدائي مؤرضا في تربة نقاط على الاقل لكل مسافة ١٧٥ متر من
الخط العازل على التاريخ عند كل نقطة خدمة
٢ - خفال ثفرة الشراة ؛
إذا كان نظام المانة المتخفض غير متعدد التأريض كالسابق ، فيبنفي أن
يتم ربط موصل التأريض للمانة الصواعق خلال ثفرة شرارة ذات جهد انهار
يعادل ضعف الجهد الابتدائي على الاقل (*)
كما ينبغي تأريض الموصل الأرضي الضغط المتخفض بأرضي آخر عند مسافة
لا تقل عن ستة أمتار تقريبا من القطب الأرضي للمانة الصواعق .
(*) الجهد الابتدائي هو قيمة الجهد الابتدائي الشبكة .
الباب الرابع
عادات الطاقة الكهربانية
المذكرة الطبية للغابن والمحفوظات
الباب الرابع
عادات الطاقة الكهربائية
مادة ٢٢ التركيب :
يتولى مرفق الكهرباء تركيب عادات الطاقة الكهربائية ولوحاتها ومحولات
التيار والجهد ومستلزماتها عند نقطة تسليم الطاقة الكهربائية الى المبنى مع
مراعات ما يلي :
(١) الجهد الابتدائي :
في حالة التغذية المشتركة على الجهد الابتدائي يقال ، يجب
على مرفق الكهرباء الى الجهد الابتدائي لقابس الطاقة القائمة
(Meter . K.W. HR. ) ويوجز مرفق الكهرباء تركيب أجهزة قياس كهربائية
أخرى إذا تطابق الأمر ذلك وعلى سبيل المثال :
٢ - جهاز قياس أقصى طلب على الطاقة (Demand - Max (Demand))
(الب) معامل القدرة :
يجب على مرفق الكهرباء قدرة (Capacitor) (حساب
متوسط معامل القدرة )
(الب) معامل القدرة :
يجب على مرفق الكهرباء قدرة (Capacitors) (Capacitors) (حساب
متوسط معامل القدرة )
إذا أزم استعمال محركات في المنزل لتصبح على الجهد الساكن
تقريبا . أما إذا أزم الاستعمال مكلفات لتصبح تصحيح معامل القدرة لديه
فيجب عليه استشارة مرفق الكهرباء مسبقا قبل تأمين تلك المعدات .
كما يجب أخذ موافقة مرفق على تركيب المكلفات اللازمة لتصحيح معامل
القدرة لضمان عدم تأثر الخدمة الكهربائية لدى المشتركين من إجراء
تركيب أو تشغيل تلك المكلفات .
(ج) الجهد المنخفض :
١ - المازارات السكنية :
تركيب عدادات الطاقة الكهربائية بالمعارات السكنية في مكان
واحد لموصلات المدنة وتركيب سيز أمام العدادات لا يقل عن مقر
واحد ، مع ترك عماد كل مشترك على حدة . فاذا تعذر ذلك توضع في
الأماكن المناسبة داخل المبنى بحيث يصل وصول عمال مرفق الكهرباء إليها
دائما دورج الرجوع الى الملاك .
(٢) المقاسم الخاصة :
تركيب عدادات الطاقة الكهربائية بالمكان خارج المبنى يجب
يصل وصول عمال مرفق الكهرباء إليها دائما . كما هو مبين بالرسم رقم (١)
وتركيب العداد المبنى والمخاطة داخل صندوق مصنوع خصيصا
للتراكيب خارج المبنى وله فائدة يمكن ربوة أرقام الاستهلاك التي
يصلها العداد دون فتح الصندوق الملقى ، خارج المبنى
خارج المبنى
داخل المبنى خارج المبنى
خارج المبنى
دواة تغذية أرضي
العداد
خارج المبنى
معومى منفصل أو ضمن لوحة التوزيع بعد العدد المبتنى بوقع يسل
له معه فصل الخدمة الكبيرة عن المبنى في حالة اللزوم والطوارئ ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد