القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حكم الغداء ، ومعامل قرائة العدد : (أ) يجب على الكبيرة عدم مد العدد بإمام ميز ولا يجوز تقييد موضع العدد إلا من قبل المرفق . (ب) في حالة استخدام عدد دو معامل قرائة أكثر من واحد ، يجب أن يكون المعامل ظاهرا على العدد ويشكل واضح ، وأن يدون هذا المعامل في فاتورة الاشتراك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١