لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حكم الغداء ، ومعامل قرائة العدد :
(أ) يجب على الكبيرة عدم مد العدد بإمام ميز ولا يجوز تقييد
موضع العدد إلا من قبل المرفق .
(ب) في حالة استخدام عدد دو معامل قرائة أكثر من واحد ، يجب أن
يكون المعامل ظاهرا على العدد ويشكل واضح ، وأن يدون هذا
المعامل في فاتورة الاشتراك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد