لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فحص العدد :
(١) قبل التركيب :
- يجب فحص العدد وملحقاته قبل التركيب بحيث تكون درجة دقة
العداد في حدود لا تتجاوز ± ٢ % .
- يجب إعداد فحص العدد داخل في مكانة ورقيبه من مكانة وتريقه في
مكان آخر .
(ب) بعد التركيب :
يجب فحص المعدات دوريا طبقا لجدول زمني للتحقق التالي :
عدد العدادات يحول قياس
أحادي
كل ست سنوات
فمتوسط
كل أربع سنوات
كل ثاني سنوات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد