القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فحص العدد : (١) قبل التركيب : - يجب فحص العدد وملحقاته قبل التركيب بحيث تكون درجة دقة العداد في حدود لا تتجاوز ± ٢ % . - يجب إعداد فحص العدد داخل في مكانة ورقيبه من مكانة وتريقه في مكان آخر . (ب) بعد التركيب : يجب فحص المعدات دوريا طبقا لجدول زمني للتحقق التالي : عدد العدادات يحول قياس أحادي كل ست سنوات فمتوسط كل أربع سنوات كل ثاني سنوات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١