لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وسائل الفصل :
يتعين في وسائل فصل الخدمة أن تقصل جميع الاجزاء المكبرية دفعة واحدة ، وأن تكون قادرة على تحمل تيار القصر احتمال حدوده بها ، مع مراعاة أن يكون للمشترك القدرة على فصل التيار عند بدون خطورة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد