القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وسائل الفصل : يتعين في وسائل فصل الخدمة أن تقصل جميع الاجزاء المكبرية دفعة واحدة ، وأن تكون قادرة على تحمل تيار القصر احتمال حدوده بها ، مع مراعاة أن يكون للمشترك القدرة على فصل التيار عند بدون خطورة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١