القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موصلات الخدمة : يجب أن تكون موصلات الخدمة كهربائية مستوفية الشروط الآتية : (١) حجم الموصل ؛ يجب أن يكون حجم موصل الخدمة كافيا لتنقل الجهد بما فيه التوسعات المتوقعة و يجب لا يقل عن ١٦ م² موصلات النحاس الأجر وما يماثله من الموصلات الألومنيوم . (ب) طرق التمديد ؛ يجب تركيب الموصلات الخدمة بإحدى الطرق الآتية : ١ - كابل متعدد الموصلات مدفون مباشرة في الأرض أو داخل جرى مطابق للواصفات المعتمدة . ٢ - موصلات هوائية معلقة في عوائز معتمدة فقط الجريد بحيث لا يكلن الوصول إليها إلا للمختصين ، أو أن تكون مجبسة بصورة فعالة وبعيدة عن المسافات العلوية . (ج) الدعامات : يجب أن تكون موصلات الخدمة والدعامات بها قوة معتنية جيدا حتى تقاوم القوى الناشئة عن مريان تيار القصر . (د) كابل الخدمة ؛ يجب تأمين عزل كابل الجهد الابتدائي عند خروجه من غلفها المعدني أو الماسورة المغلفة لها وذلك باستعمال صندوق تهيئة كابل أو وسيلة أخرى معتمدة خافيا من الرطوبة أو التلف . (٥) تصريف مجاري الكيبلات : يجب أن تكون مجاري الكيبلات معدة لتصريف الماء بسهولة . (ج) علامات التحديد : يجب وضع علامات تحدد مجاري الكيبل التي بها أجزاء مكبرية ورئيسي من ملامسها أو الأقطاب منها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١