لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موصلات الخدمة :
يجب أن تكون موصلات الخدمة كهربائية مستوفية الشروط الآتية :
(١) حجم الموصل ؛
يجب أن يكون حجم موصل الخدمة كافيا لتنقل الجهد بما فيه التوسعات المتوقعة و يجب لا يقل عن ١٦ م² موصلات النحاس الأجر وما يماثله من الموصلات الألومنيوم .
(ب) طرق التمديد ؛
يجب تركيب الموصلات الخدمة بإحدى الطرق الآتية :
١ - كابل متعدد الموصلات مدفون مباشرة في الأرض أو داخل جرى مطابق للواصفات المعتمدة .
٢ - موصلات هوائية معلقة في عوائز معتمدة فقط الجريد بحيث لا يكلن الوصول إليها إلا للمختصين ، أو أن تكون مجبسة بصورة فعالة وبعيدة عن المسافات العلوية .
(ج) الدعامات :
يجب أن تكون موصلات الخدمة والدعامات بها قوة معتنية جيدا حتى تقاوم القوى الناشئة عن مريان تيار القصر .
(د) كابل الخدمة ؛
يجب تأمين عزل كابل الجهد الابتدائي عند خروجه من غلفها المعدني أو الماسورة المغلفة لها وذلك باستعمال صندوق تهيئة كابل أو وسيلة أخرى معتمدة خافيا من الرطوبة أو التلف .
(٥) تصريف مجاري الكيبلات :
يجب أن تكون مجاري الكيبلات معدة لتصريف الماء بسهولة .
(ج) علامات التحديد :
يجب وضع علامات تحدد مجاري الكيبل التي بها أجزاء مكبرية
ورئيسي من ملامسها أو الأقطاب منها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد