القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات وسائل الوقاية ضد زيادة التيار : يجب أن يحتوي كل موصل من موصلات الخدمة المكبرية على أداة وقاية ضد قصر الدائرة تركيب جهة الجهد ، وها القدرة على قطع الدائرة التي تحكمها اذا زادت شدة التيار عن التقدين الموصوطة عليه . كما يجب ألا يزيد تقنين التيار الدائم للفطور عن ثلاثة أشاعات صعبة حل التيار الفوصل ، ولا يزيد تقنين أداء الفصل في قاطع الدائرة الأوتوماتيكي عن ستة أشعال سعة حل التيار الفوصل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١