لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات وسائل الوقاية ضد زيادة التيار :
يجب أن يحتوي كل موصل من موصلات الخدمة المكبرية على أداة وقاية ضد قصر الدائرة تركيب جهة الجهد ، وها القدرة على قطع الدائرة التي تحكمها اذا زادت شدة التيار عن التقدين الموصوطة عليه .
كما يجب ألا يزيد تقنين التيار الدائم للفطور عن ثلاثة أشاعات صعبة
حل التيار الفوصل ، ولا يزيد تقنين أداء الفصل في قاطع الدائرة الأوتوماتيكي
عن ستة أشعال سعة حل التيار الفوصل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد