قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة األربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخالل باألحكام النظامية ذات الصلة، على اجلهات اخملتصة واملشرفة على
مبا يلي:-عند طلبه- تسجيل األموال إفادة أي من الورثة
حقوق مورثه و�أمواله الثابتة واملنقولة.-1
. ت~سليمه ن~سخة من الكشوفات املتعلقة مبال مورثه التي متت بعد تاريخ وفاته-2
:المادة الحادية واألربعون
تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
الئحة نظام األحوال الشخصية .. تتمة
قرارات مجلس الوزراء
قرارات وأنظمة
م2025 فبراير21 هـ1446 شعبان22 الجمعة
5072 العدد103 السنة12
�إنَّ جملس الوزراء
هـ، يف 7شfأن تعديل 1446/6/5 وتاريخ40445 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
) من املادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، واملادة (الرابعة) من نظام ديوان املظامل.1( الفقرة
هـ.1409/10/24 ) وتاريخ56/وبعد االطالع على نظام النيابة العامة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1428/9/19 ) وتاريخ78/وبعد االطالع على نظام ديوان املظامل، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، 1446/5/1 ) وتاريخ1505( هـ، ورقم1446/2/25 ) وتاريخ713( وبعد االطالع على املذكرات رقم
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1446/6/17 ) وتاريخ2146( ورقم
هـ.1446/6/2 ) وتاريخ12/128( وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم
هـ.1446/6/28 ) وتاريخ6690( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
) 56/) من املادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م1( �أوالً: تعديل الفقرة
هـ، لتكوم بالنص اآلآتي:1409/10/24 وتاريخ
يُنشfأ جملس يُسمى (جملس النيابة العامة) ويكوّن مما يfأتي:-1«
ًا النائب العام رئيس-�أ
وكيل النيابة العامة ع«ضواً ونائباً للرئيس-ب
6سبعة من �أع«ضاء النيابة العامة ال تقل مرتبة �أي منهم عن -ج
رئيس دائرة حتقيق وادعاء (�أ) �أع«ضاءً
اثنني من ذوي اخلربة واالختصا8ص ع«ضوين-د
وير7شح النائب العام األأع«ضاء املنصو8ص عليهم يف الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية األأع«ضاء
املنصو8ص عليهم يف الفقرتني الفرعيتني (ج) و(د) بfأمر ملكي ملدة (�أربع) 6سنوات قابلة للتجديد، وحتدد
مكافfآت �أع«ضاء جملس النيابة العامة ومزاياهم بfأمر ملكي».
) وتاريخ 78/ثانياً: تعديل املادة (الرابعة) من نظام ديوان املظامل، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، لتكون بالنص اآلآتي: «يُنشfأ يف الديوان جملس يُسمى «جملس الق«ضاء اإلإداري»، 1428/9/19
:ويتكون من
رئيس ديوان املظامل رئيساً-1
ً رئيس املحكمة اإلإدارية العليا ع«ضوا-2
ً �أقدم نواب رئيس الديوان ع«ضوا-3
ً �أربعة ق«ضاة يتوافر فيهم ما يُشرتط يف قا9ضي ا6ستئناف �أع«ضاء-4
اثنني من ذوي اخلربة واالختصا8ص ع«ضوين-5
) بfأمر ملكي ملدة (�أربع) 6سنوات قابلة5() و4( وتكون تسمية األأع«ضاء املنصو8ص عليهم يف الفقرتني
للتجديد، وحتدد مكافfآت �أع«ضاء املجلس ومزاياهم بfأمر ملكي».
وقد �أُعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا.
رئي|س جمل|س الوزراء
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام األأ6سا6سي للحكم، الصادر ب األأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر ب األأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر ب األأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
.هـ1446/6/2 ) بتاريخ12/128( وبعد االطالع على قرار جملس الشورى رقم
هـ.1446/
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد