قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة التاسعة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند حتديد اجلهة املشابهة الواردة يف املادة (اخلام~سة والثمانني بعد املائة) من النظام؛ �أن
يتحقق بها غر9ض املو8صي ح~سب الإمكان. ويف جميع الأحوال ال يجوز نقل 8صرف الو8صية �إال وفق
الأحكام النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد