القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة التاسعة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند حتديد اجلهة املشابهة الواردة يف املادة (اخلام~سة والثمانني بعد املائة) من النظام؛ �أن يتحقق بها غر9ض املو8صي ح~سب الإمكان. ويف جميع الأحوال ال يجوز نقل 8صرف الو8صية �إال وفق الأحكام النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣