القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة السادسة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال ي~ستحق احلا9ضن �أجرة على احلضانة �إال �إذا اختارته املحكمة وفقاً لأحكام املادة (الثانية والثالثني بعد املائة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣