قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة السادسة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال ي~ستحق احلا9ضن �أجرة على احلضانة �إال �إذا اختارته املحكمة وفقاً لأحكام املادة (الثانية والثالثني
بعد املائة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد