قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الرابعة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغرا9ض تطبيق �أحكام املادة (ال~ساد6سة والعشرين بعد املائة) من النظام؛ يقصد ب الأجنبي غري القريب
وفقاً لأحكام املادة (الرابعة والعشرين بعد املائتني) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد