القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الرابعة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغرا9ض تطبيق �أحكام املادة (ال~ساد6سة والعشرين بعد املائة) من النظام؛ يق€صد ب الأجنبي غري القريب وفقاً لأحكام املادة (الرابعة والعشرين بعد املائتني) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣