قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثانية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما قضت به املادتان (الرابعة والعشرون بعد املائة) و(الثامنة والثالثون بعد
املائة) من النظام، يتولى احلاضن القيام على مصالح احملضون، وله على وجه اخلصوص
ما يلي:
متابعة ما يخص املحضون لدى اجلهات العامة واخلا8صة و�إنهاء الإجراءات الالزمة، مبا يف ذلك -1
.الدخول لهذا الغر9ض على التطبيقات واملنصات الرقمية اخلا8صة باملحضون
ت~سلّم الإعانات واملكافfآت التي تصرف للمحضون من اجلهات العامة واخلا8صة.-2
االحتفاظ بن~سخ من الوثائق وامل~ستندات الثبوتية املتعلقة باملحضون، �أو �أ8صول �أي منها عند-3
.احلاجة لذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد