القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثانية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما قضت به املادتان (الرابعة والعشرون بعد املائة) و(الثامنة والثالثون بعد املائة) من النظام، يتولى احلاضن القيام على مصالح احملضون، وله على وجه اخلصوص ما يلي: متابعة ما يخ€ص املحضون لدى اجلهات العامة واخلا8صة و�إنهاء الإجراءات الالزمة، مبا يف ذلك -‏1 .الدخول لهذا الغر9ض على التطبيقات واملن€صات الرقمية اخلا8صة باملحضون ت~سلّم الإعانات واملكافfآت التي ت€صرف للمحضون من اجلهات العامة واخلا8صة.-‏2 االحتفاظ بن~سخ من الوثائق وامل~ستندات الثبوتية املتعلقة باملحضون، �أو �أ8صول �أي منها عند-‏3 .احلاجة لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣