القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متى طالبت الزوجة به، -‏بعد ا6ستيفاء الإجراءات النظامية ذات ال€صلة-‏ للمحكمة ف~سخ عقد الزواج خلشيتها عدم �أداء احلقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طالقها �أو خمالعتها، على �أن تعيد ما قبضته من مهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣