قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متى طالبت الزوجة به، -بعد ا6ستيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- للمحكمة ف~سخ عقد الزواج
خلشيتها عدم �أداء احلقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طالقها �أو خمالعتها، على �أن تعيد ما قبضته من
مهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد