القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الحادية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة بعد اطالعها على تقرير احلكمني أن تقرر أيّاً مما يلي: اعتماد ر�أي احلكمني.-‏1 . ف~سخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشfأن العو9ض-‏2 .اويف جميع الأحوال، ال يُف~سخ عقد الزواج على عو9ض ت~سلمته الزوجة �إال مبوافقته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣