قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الحادية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة بعد اطالعها على تقرير احلكمني أن تقرر أيّاً مما يلي:
اعتماد ر�أي احلكمني.-1
. ف~سخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشfأن العو9ض-2
.اويف جميع الأحوال، ال يُف~سخ عقد الزواج على عو9ض ت~سلمته الزوجة �إال مبوافقته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد