القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما قضت به املادتان (العاشرة بعد املائة) و(احلادية عشرة بعد املائة) من النظام؛ يلتزم احلكمان باآلتي: طلب حضور الزوجني �أو �أحدهما.-‏1 . 7شمول التقرير �أقوال الزوجني ومن 6سُ معت �إفادته-‏2 :المادة الثالثون استناداً إلى ما قضت به املواد (الثانية واألربعون) و(العاشرة بعد املائة) و(احلادية عشرة بعد املائة) من النظام، إذا عجز احلكمان عن اإلصالح بني الزوجني عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي: التفريق بينهما دون عو9ض، �إن كانت �أ6سباب الشقاق كلها من الزوج.-‏1 . التفريق بينهما على كامل املهر املقبو9ض، �إن كانت �أ6سباب الشقاق كلها من الزوجة-‏2 . التفريق بينهما على عو9ض يتنا6سب مع قدر ت~سبب كل واحد منهما يف الشقاق-‏3 . التفريق بينهما على ن€صف املهر، �إذا مل يعرف املت~سبب يف الشقاق-‏4 .ويف جميع الأحوال، تُراعى املدة الزمنية للعشرة الزوجية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣