قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثالثة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما قضت به املادة (اخلام~سة والعشرون بعد املائة) من النظام، �إذا مل يتجاوز املحضون 6سن
العامني؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل �أجنبي عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد