القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثالثة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما قضت به املادة (اخلام~سة والعشرون بعد املائة) من النظام، �إذا مل يتجاوز املحضون 6سن العامني؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل �أجنبي عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣