قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الخامسة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُلزم الأب �أو الأم باحلضانة وفقاً لأحكام املادة (احلادية والثالثني بعد املائة) من النظام، وذلك بناء على
دعوى ترفع من �أحدهما �أو من �أي من اجلهات ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد