القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الخامسة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُلزم الأب �أو الأم باحلضانة وفقاً لأحكام املادة (احلادية والثالثني بعد املائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من �أحدهما �أو من �أي من اجلهات ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣