القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثامنة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مناذج و�إجراءات طلبات تقدير النفقة -‏بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة-‏ تُعد وزارة العدل-‏1 .واحلضانة والزيارة، وتُعتمد من املحكمة �إذا ح€صلت الفرقة بني الزوجني وفقاً لأحكام املادة (ال~ساد6سة وال~سبعني) من النظام؛ فلأي منهما -‏2 التقدم �إلكرتونياً بطلب احلضانة �أو الزيارة �أو نفقة الأوالد، وت€صدر وثيقة يف 7شfأن-‏بح~سب الأحوال-‏ ) من هذه املادة، وتعد 6سنداً تنفيذيّاً بعد1( الطلب وفق النماذج والإجراءات املن€صو8ص عليها يف الفقرة اعتمادها من املحكمة، وي~سري حكم هذه الفقرة على �أي طلب يف 7شfأن احلضانة �أو الزيارة �أو نفقة الأوالد قبل ح€صول الفرقة. ) من هذه املادة بدعوى 2( لكل ذي م€صلحة االعرتا9ض على ما تضمنته الوثيقة الواردة يف الفقرة رقم-‏3 .لدى املحكمة، ولها �أن تfأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع 9ضرر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣