قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثامنة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مناذج و�إجراءات طلبات تقدير النفقة -بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة- تُعد وزارة العدل-1
.واحلضانة والزيارة، وتُعتمد من املحكمة
�إذا حصلت الفرقة بني الزوجني وفقاً لأحكام املادة (ال~ساد6سة وال~سبعني) من النظام؛ فلأي منهما -2
التقدم �إلكرتونياً بطلب احلضانة �أو الزيارة �أو نفقة الأوالد، وتصدر وثيقة يف 7شfأن-بح~سب الأحوال-
) من هذه املادة، وتعد 6سنداً تنفيذيّاً بعد1( الطلب وفق النماذج والإجراءات املنصو8ص عليها يف الفقرة
اعتمادها من املحكمة، وي~سري حكم هذه الفقرة على �أي طلب يف 7شfأن احلضانة �أو الزيارة �أو نفقة الأوالد
قبل حصول الفرقة.
) من هذه املادة بدعوى 2( لكل ذي مصلحة االعرتا9ض على ما تضمنته الوثيقة الواردة يف الفقرة رقم-3
.لدى املحكمة، ولها �أن تfأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع 9ضرر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد