قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة السابعة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل بfأحكام النظام، يراعى عند حتديد من يلتزم بfأخذ املحضون و�إعادته يف اال6ستزارة
واال6ستصحاب: مصلحة املحضون ومكان �إقامته، وحال طريف املنازعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد