القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة السابعة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل بfأحكام النظام، يراعى عند حتديد من يلتزم بfأخذ املحضون و�إعادته يف اال6ستزارة واال6ست€صحاب: م€صلحة املحضون ومكان �إقامته، وحال طريف املنازعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣