قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد من األحوال االستثنائية الواردة في املادة (السبعني) من النظام، ما يلي:
ا7شتباه املواليد يف امل~ستشفيات.-1
. عدم التعرف على املجهولني يف احلوادث �أو الكوارث-2
:المادة السادسة والعشرون
ال ي~سقط حق الزوجة يف طلب ف~سخ عقد الزواج لعلة يف الزوج متنع من املعا7شرة الزوجية، مبجرد
6سكوتها عن املطالبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد