القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد من األحوال االستثنائية الواردة في املادة (السبعني) من النظام، ما يلي: ا7شتباه املواليد يف امل~ستشفيات.-‏1 . عدم التعرف على املجهولني يف احلوادث �أو الكوارث-‏2 :المادة السادسة والعشرون ال ي~سقط حق الزوجة يف طلب ف~سخ عقد الزواج لعلة يف الزوج متنع من املعا7شرة الزوجية، مبجرد 6سكوتها عن املطالبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣